وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الاربعاء، تعميمًا إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق و المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، بشأن التقيد بتنفيذ بعض الأحكام لمادة 162 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
حيث تنص المادة التي وجهه الوزير التقيد بها، بأنه لايجوز الاحتفاظ في حسابات الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وتضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في حسابات الحكومة ومراقبة الشؤون المالية للدولة إلى الايرادات، وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات لهذا القرض.
وطالب “المبروك” بالتقيد بتنفيذ حكم المادة السابعة من قانون نظام المالي للدولة وتعديلاته مع مراعاة الحكم الخاص بشأن الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة، وإلغاء جميع أذونات الصرف التي لم تصرف قيمتها في نهاية السنة المالية المنقضية وابلاغ الوزارة بأية مبالغ يتم قيدها بحسابات الأمانات والودائع، وتدوينها في دفتر أستاذ الحساب، بالإضافة إلى مضى ستة اشهر عقب انتهاء السنة المالية لايجوز لاية جهة الاحتفاظ بأية مبالغ في حسابات أمانات الودائع وعليها إحالتها إلى حساب الإيراد العام وفقاً لما تقضى به المواد (164-163-162_161), من لائحة الميزانية والمخازن.