أعلنت مصلحة الضرائب اليوم الخميس، عن إعفاء الممولين الخاضعين للقانون رقم 7 لسنة 2010 من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 20 من القرار، وذلك خلال بيان أصدرته.
وأوضحت المصلحة بأن القرار شمل إعفاء الممولين من الجزاءات المقررة في الباب الرابع من المواد 72، 74، 76، من قانون ضرائب الدخل، مشيرة إلى أنها أعفت كافة المحررات والتصرفات من الغرامة المنصوص عليها من المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن ضريبة الدمغة طيلة فترة سريان قرار حالة الطوارئ في البلاد.