Skip to main content
|

إدارة الرقابة بالمركزي تنشر منشورا بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي

نشرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي منشور رقم ( أ ر م ن 9/24) بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي، والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفين (الرخص الفردية) في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً لمفوض الشركة أو الصادر بإسمه التراخيص عن طريق رقمه الوطني.

ومن الضوابط التي نشرتها إدارة الرقابة لعمليات البيع للنقد الأجنبي، على أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفين بمبلغ 500ألف دولار، يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية.

وجاء في منشور الإدارة لضوابط عمليات بيع النقد الأجنبي، على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والتجارية (الرخص الفردية) غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي، على أن يكون متحصل على الكود المصرفي ساري المفعول مرفقا بصورة من جواز السفر، وأن يتم شحن البطاقة بنسبة 100٪؜ بالدينار الليبي خصماً من من المبالغ من حساب الزبون، بالإضافة إلي الحصول على ترخيص لطالب اصدار البطاقة وأن يكون مقيد لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد.

مشاركة الخبر